فصل: باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} (الجمعة: 11)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح صحيح البخاري لابن بطال ***


بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَاب الْبُيُوعِ

باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِى الأرْضِ‏}‏ إلى آخر السورة

وَقَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏ ‏[‏الجمعة‏:‏ 10‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ‏:‏ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُونَ‏:‏ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ لا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ‏؟‏ وَإِنَّ إِخْوَتِى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِى، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَقَدْ قَالَ النَّبِىّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَالَتِى هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلا وَعَى مَا أَقُولُ‏)‏، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَىَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ‏.‏

- وفيه‏:‏ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنِى وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ‏:‏ إِنِّى لأَكْثَرُ الأنْصَارِ مَالا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِى، وَانْظُرْ أَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ‏:‏ لا حَاجَةَ لِى فِى ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ سُوقُ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ‏:‏ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُالرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عَبَّاس كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاء الإسْلامُ كَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ‏:‏ ‏(‏لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 198‏]‏ فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ‏.‏

قال المؤلف‏:‏ أباح الله التجارة فى كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان أفاضل الصحابة يتجرون ويتحرفون فى طلب المعاش، وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة؛ خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم، وقد روى عن لقمان أنه قال لابنه‏:‏ يا بنى، خذ من الدنيا بلاغك، وأنفق من كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا‏.‏

وروى عن حماد بن زيد أنه قال‏:‏ كنت عند الأوزاعى فحدثه شيخ كان عنده أن عيسى ابن مريم- عليه السلام- قال‏:‏ إن الله يحب العبد يتعلم المهنة يستغنى بها عن الناس، وإن الله تعالى يبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة‏.‏

وقال أبو قلابة لأيوب السختيانى‏:‏ إنى يا أيوب ألزم السوق؛ فإن الغنى من العافية‏.‏

قال المهلب‏:‏ وفى حديث عبد الرحمن من الفقه أنه لا بأس للشريف أن يتصرف فى السوق فى البيع والشراء، ويتعفف بذلك عما يبذل له من المال وغيره‏.‏

وفيه‏:‏ الأخذ بالشدة على نفسه فى أمر معاشه، وأن العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الهبات والصدقات وشبهها‏.‏

وفيه‏:‏ بركة التجارة، وفيه‏:‏ المؤاخاة فى الإسلام على التعاون فى أمر الله، وبذل المال لمن يؤاخى عليه‏.‏

وفيه معان ستأتى فى كتاب النكاح- إن شاء الله‏.‏

وفى حديث أبى هريرة‏:‏ الحرص على التعلم وإيثار طلبه على طلب المال‏.‏

وفيه‏:‏ فضيلة لأبى هريرة وهى أن النبى- عليه السلام- خصه بأن يبسط له رداءه، وقال‏:‏ ضمه، فما نسى من مقالة النبى- عليه السلام- تلك من شىء، وقد تقدم فى كتاب العلم‏.‏

وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏(‏فإن إسماعيل بن إسحاق قال‏:‏ كل شىء حرمه الله من القمار ومن البيوع الفاسدة فهو من أكل المال بالباطل؛ لأن المقامر يقول لصاحبه‏:‏ إن كان كذا فلى كذا، وإن لم يكن فلك كذا، وكذلك البيع الفاسد من الغرر؛ لأنه يبيع صاحبه البيع الذى فيه غرر، فإن سلم غلبه المشترى، وإن لم يسلم غلبه البائع‏.‏

وأما الربا فليس فساده من وجه القمار والغرر، ولكنه أخذ من صاحبه عوضًا للتأخير الذى لم يجعله الله له ثمنًا، والقرض الذى يجر منفعة، وما أشبه ذلك‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏من مساكين الصفة‏)‏ فإن العرب تقول‏:‏ صففت البيت وأصففته‏:‏ جعلت له صفة، وهى السقيفة أمامه، وأصحاب الصفة‏:‏ الملازمون لمسجد النبى- عليه السلام- وقوله‏:‏ ‏(‏فبسطت نمرة‏)‏ النمرة‏:‏ ثوب مخمل من وبر أو صوف‏.‏

باب الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

- فيه‏:‏ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ النَّبِىَّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِى حِمَى اللَّهِ، فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ‏)‏‏.‏

قال المؤلف‏:‏ ما نص الله على تحليله فهو الحلال البين، كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏(‏‏)‏ وأحل الله البيع ‏(‏‏)‏ وأحل لكم ما وراء ذالكم ‏(‏وما نص على تحريمه فهو الحرام البين، مثل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏حرمت عليكم أمهاتكم ‏(‏إلى آخر الآية‏)‏ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ‏(‏وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل ما جعل الله فيه حدًا أو عقوبة أو وعيدًا فهو الحرام، كأكل أموال اليتامى، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا باب يتسع القول فيه، وهو واضح يغنى عن تدبره وطلبه‏.‏

وأما المشتبهات فكل ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة وتجاذبته المعانى فوجه منه يعضده دليل الحرام ووجه منه يعضده دليل الحلال، فهذا الذى قال فيه عليه السلام‏:‏ ‏(‏وبينهما أمور مشتبهة‏)‏، وقال فيه‏:‏ ‏(‏من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏)‏، فالإمساك عنه ورع، والإقدام عليه لا يقطع عالم بتحريمه؛ لأن الحرام ما عرف بعينه منصوصًا عليه أو فى معنى المنصوص‏.‏

وقد اختلف العلماء فى معنى الشبهات، فقالت طائفة‏:‏ الشبهات التى أشار إليها عليه السلام فى هذا الحديث حرام أو فى حيز الحرام، واستدلوا بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏)‏، قالوا‏:‏ ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد واقع الحرام‏.‏

وقال آخرون‏:‏ الشبهات المذكورة فى هذا الحديث حلال بدليل قوله عليه السلام فيه‏:‏ ‏(‏كالراعى حول الحمى‏)‏ فجعل الشبهات ما حول الحمى، وما حول الحمى غير الحمى، فدل أن ذلك حلال وأن تركه ورع، والورع عند ابن عمر ومن ذهب مذهبه ترك قطعة من الحلال خوف مواقعة الحرام‏.‏

وقال آخرون‏:‏ الشبهات لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، لأن النبى- عليه السلام- قال‏:‏ ‏(‏الحلال بين والحرام بين‏)‏ وجعل الشبهات غير الحلال البين والحرام البين، فوجب أن نتوقف عندها، وهذا من باب الورع أيضًا، ويقضى عليه قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا يعلمها كثير من الناس‏)‏ فدل أن منهم من يعلمها، فمن علمها فهى عنده فى أحد الحيزين الحلال أو الحرام، وسأتقصى الكلام فى هذا المعنى فى الباب بعد هذا- إن شاء الله تعالى‏.‏

وقال أبو الحسن بن القابسى‏:‏ افهموا تكرير أسانيد هذا الحديث، ذكر فى الإسنادين الأولين الشعبى سمعت النعمان، سمعت النبى صلى الله عليه وسلم وفى الإسناد الثالث النعمان عن النبى، وفى الرابع النعمان قال النبى صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر هذا، لأن يحيى بن معين قال‏:‏ قال أهل المدينة‏:‏ إن النعمان بن بشير لا يصلح له سماع من النبى صلى الله عليه وسلم حديث علنى، أى فلا بد أنه عقل عن النبى صلى الله عليه وسلم مجاوبته لأبيه‏.‏

باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِى سِنَانٍ‏:‏ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ‏.‏

- فيه‏:‏ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏(‏كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ‏)‏‏؟‏ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِى إِهَابٍ‏.‏

- وفيه‏:‏ عَائِشَةَ، كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ، وَقَالَ‏:‏ ابْنُ أَخِى، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ‏:‏ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ‏)‏، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏)‏، ‏(‏واحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَة لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ‏)‏، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِى، وَأُسَمِّى فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ عَلَى الصَّيْدِ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ‏:‏ ‏(‏لا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ‏)‏‏.‏

قد تقدم فى الباب قبل هذا أن الشبهات ما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعانى، وتساوت فيه الأدلة، ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه، وبيان ذلك فى حديث عقبة بن الحارث، وذلك أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أفتاه بالتحرر من الشبهة، وأمره بمجانبة الريبة خوفًا من الإقدام على فرج يُخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة‏:‏ أنها أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعًا ولا قويا لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز فى مثل ذلك، لكن أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحوط‏.‏

وأما حديث ابن وليدة زمعة فإنه عليه السلام حكم فيه بالولد للفراش لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة على سبيل التغلب لا على سبيل القطع أنه لزمعة عند الله- عز وجل- ثم أمر سودة بالاحتجاب منه؛ للشبهة الداخلة عليه وهى ما رأى من شبهه بعتبة فاحتاط لنفسه وذلك فعل الخائفين لله عز وجل إذ لو كان ابن زمعة فى علم الله فى حكمه هذا لما أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوتها‏.‏

وأما حديث عدى بن حاتم فإن النبى صلى الله عليه وسلم أفتاه بالتنزه عن الشبهة أيضًا خشية أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه، فكأنه أهل به، وقد قال الله تعالى فى ذلك‏:‏ ‏(‏وإنه لفسق ‏(‏فكأن فى فتياه عليه السلام باجتناب الشبهات دلالة على اختيار القول فى الفتوى، والاحتياط فى النوازل والحوادث المحتملات للتحليل والتحريم التى لا يقف العالم على حلالها وحرامها؛ لاشتباه أسبابها، وهذا معنى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏)‏ يقول‏:‏ دع ما تشك فيه ولا تتيقن إباحته، وخذ ما لا شك فيه ولا التباس‏.‏

وقال ابن المنذر‏:‏ قال بعضهم‏:‏ الشبهات تنصرف على وجوه‏:‏ فمنها شىء يعلمه المرء محرمًا ثم يشك فيه هل حل ذلك أم لا، فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل التقدم عليه إلا بيقين، مثل الصيد حرام على المرء أكله قبل ذكاته، وإذا شك فى ذكاته لم يزل عن التحريم إلا بيقين الذكاة، والأصل فيه حديث عدى بن حاتم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ ‏(‏إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم تسم عليه فلا تأكل؛ فإنك لا تدرى أيهما قتله‏)‏، وهذا أصل لكل محرم أنه على تحريمه حتى يعلم أنه قد صار حلالا بيقين، ومن ذلك أن يكون للرجل أخ له ولا وارث له غيره، فتبلغه وفاته ولأخيه جارية، فهى محرمه عليه حتى يوقن بوفاته، ويعلم أنها قد حلت له‏.‏

وكذلك لو أن شاتين ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية؛ كانتا محرمتين بقين على أصل التحريم حتى يعلم الذكية من الميتة، ولا يحل أن يأكل منهما واحدة بالتحرى؛ لأنهما كانتا محرمتين بيقين، فلا يجوز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة‏.‏

والوجه الثانى‏:‏ أن يكون الشىء حلالا فيشك فى تحريمه، فما كأن من هذه الوجه فهو على الإباحة حتى نعلم تحريمه بيقين، كالرجل تكون له الزوجة فيشك فى طلاقها، أو يكون له جارية فيشك فى وقوع العتق عليها، فالأصل فى هذا حديث عبد الله بن زيد أن من شك بالحدث بعد أن أيقن بالطهارة فهو على يقين طهارته؛ لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏

والوجه الثالث‏:‏ أن يُشكل الشىء فلا يدرى أحرام هو أو حرام، ويحتمل الأمرين جميعًا ولا دلالة على أحد المعنيين، فالأحسن التنزه عنه كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى التمرة الساقطة‏.‏

باب مَا يُتَنَزَّهُ عَنْهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

- فيه‏:‏ أَنَس، مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لأكَلْتُهَا‏)‏‏.‏

وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أجد تمرة ساقطة على فراشى‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ إنما ترك النبى صلى الله عليه وسلم أكل التمرة تنزهًا عنها؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة، وليس على أحد بواجب أن يتبع الجوازات؛ لأن الأشياء مباحة حتى يقوم حتى يقوم الدليل على التحظير، فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره ولم يدر أحلال هو أو حرام واحتمل المعنيين، ولا دليل على أحدهما، ولا يجوز أن يحكم على أحد من مثل ذلك أنه أخذ حرامًا؛ لاحتمال أن يكون حلالا، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل فى التمرة، وقد قال عليه السلام لوابصة بن معبد حين سأله عن الِبرَ والإثم فقال‏:‏ ‏(‏البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك‏)‏، وقال ابن عمر‏:‏ لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك فى الصدر‏.‏

وقال أبو الحسن بن القابسى‏:‏ إن قال قائل‏:‏ إذا وجد التمرة فى بيته فقد بلغت محلها وليست من الصدقة‏.‏

قيل له‏:‏ يحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهل، فربما علقت تلك التمرة بثوبه فسقطت على فراشه؛ فصارت شبهة‏.‏

قال غيره‏:‏ وفيه من الفقه‏:‏ تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبى صلى الله عليه وسلم وآله، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب الزكاة‏.‏

وفيه أيضًا‏:‏ أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح فى مثله، وأما التمرة واللبابة من الخبز أو التينة أو الزبيبة، وما أشبه ذلك، فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض، وإكرامها بالأكل دون تعريفها، استدلالا بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لأكلتها‏)‏، وأنها مخالفة لحكم اللقطة، وسيأتى ذلك فى كتاب اللقطة‏.‏

باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ

- فيه‏:‏ عبد الله بن زيد، شُكِىَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ فِى الصَّلاةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏لا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا‏)‏‏.‏

وَقَالَ الزُّهْرِىِ‏:‏ لا وُضُوءَ إِلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ‏.‏

- وفيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّ أقَوْمًا قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِى أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ‏)‏‏.‏

إنما لم يدخل الوسواس فى حكم الشبهات المأمور باجتنابها لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم‏)‏، فالوسوسة ملغاة مطرحة لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت، وحديث عبد الله بن زيد محمول عند الفقهاء ‏[‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏ الذى يعتريه ذلك كثيرًا، بدليل قوله‏:‏ ‏(‏شكى إلى النبى‏)‏ ذلك، لأن الشكوى إنما تكون من علة، فإذا كثر الشك فى مثل ذلك وجب إلغاؤه وإطراحه، لأنه لو أوجب له عليه السلام حكمًا لما انفك صاحبه من أن يعود إليه مثل ذلك التخيل والظن، فيقع فى ضيق وحرج وقد قال الله تعالى ‏:‏ ‏(‏وما جعل عليكم فى الدين من حرج ‏(‏وكذلك حديث عائشة مثل هذا المعنى، لأنه لو حمل ذلك الصيد على أنه لم يذكر اسم الله عليه لكان فى ذلك أعظم الحرج، والمسلمون محمولون على السلامة، ولا ينبغى أن يظن بهم ترك التسمية، فضعفت الشبهة فيه فلذلك لم يحكم بها النبى- عليه السلام- وغلب الحكم بضدها؛ لأن المسلمين فى ذلك الزمن كانوا من القرن الذين أُثنى عليهم، فلا يتوجه إليهم سوء الظن فى دينهم‏.‏

فإن قيل‏:‏ فما معنى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏سموا لله وكلوا‏)‏‏؟‏ قيل‏:‏ هذا منه عليه السلام من الأخذ بالحزم فى ذلك خشية أن ينسى الذى صاده التسمية، وإن كانت التسمية عند الأكل غير واجبة لما قدمناه من فضل أهل ذلك القرن، وبعدهم عن مخالفة أمر الله ورسوله فى ترك التسمية على الصيد‏.‏

باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا‏}‏ ‏[‏الجمعة‏:‏ 11‏]‏

- فيه‏:‏ جَابِر، قَالَ‏:‏ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِىَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلا، فَنَزَلَتْ‏:‏ ‏(‏وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا‏}‏‏.‏

تقدير الآية عند المبرد‏:‏ وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا لهوًا انفضوا إليه، ثم حذف ضمير الثانى، وأخر ضمير الأول، والمعنى وإذا رأوا ذلك أسرعوا إليه‏.‏

واللهو ما يصنع عند النكاح من الدف، وقيل‏:‏ هو الطبل‏.‏

وقال قتادة‏:‏ ‏(‏وتركوك قائما‏}‏‏.‏

قال الحسن‏:‏ قال النبى- عليه السلام-‏:‏ ‏(‏لو اتبع آخرهم أولهم التهب الوادى عليهم نارًا‏)‏ وقال قتادة‏:‏ لم يبق مع النبى إلا اثنا عشر رجلا وامرأة‏.‏

وقال الحسن‏:‏ إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر، فلذلك خرجوا إلى العير حين قدمت‏.‏‏)‏ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ‏(‏أى ما عند الله من الثواب والأجر خير من ذلك لمن جلس واستمع الخطبة‏)‏ والله خير الرازقين ‏(‏فارغبوا إليه فى سعة الأرزاق‏.‏

باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ‏)‏‏.‏

هذا يكون لضعف الدين وعموم الفتن، وقد أخبر عليه السلام أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، وأنذر كثرة الفساد، وظهور المنكر، و تغير الأحوال، وذلك من علامات نبوته عليه السلام، وقد روى عنه عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏من بات كالا من عمل الحلال بات والله عنه راضٍ، وأصبح مغفورًا له‏)‏ و ‏(‏طلب الحلال فريضة على كل مؤمن، وهو مثل مقارعة الأبطال فى سبيل الله‏)‏‏.‏

باب التِّجَارَةِ فِى الْبَرِّ

وَقَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 37‏]‏‏.‏

وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ‏.‏

- فيه‏:‏ الْبَرَاء، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصْلُحُ‏)‏‏.‏

وأما التجارة فى البر فليس فى الباب ما يقتضى تعيينها من بين سائر التجارات، غير أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ‏(‏يدخل فى عمومه جميع أنواع التجارات من البر وغيره، وهذا الحديث يدل أن اسم الصرف إنما يقع على بيع الورق بالذهب، وأما الذهب بالذهب، أو الورق بالورق فإنما يسمى مراطلة ومبادلة‏.‏

وفيه‏:‏ أن الصرف لا يكون إلا يدًا بيد، وفى الآية نعت تجار سلف الأمة، وما كانوا عليه من مراعاة حقوق الله، والمحافظة عليها، والتزام ذكر الله فى حال تجارتهم، وصبرهم على أداء الفرائض وإقامتها وخوفهم سوء الحساب والسؤال يوم عرض القيامة، ورأيت فى تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ‏(‏قال‏:‏ كانوا حدادين وخرازين، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى فسمع الأذان لم يخرج الإشفى من الغرزة، ولم يوقع المطرقة، ورمى بها وقام إلى الصلاة‏.‏

باب الْخُرُوجِ فِى التِّجَارَةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تعالى‏:‏ ‏{‏فَانْتَشِرُوا فِى الأرْضِ‏}‏ ‏[‏الجمعة‏:‏ 10‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ أَبُو مُوسَى، أنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَانَ مَشْغُولا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَالَ‏:‏ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، قِيلَ‏:‏ قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ‏:‏ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ تَأْتِينِى عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا‏:‏ لا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ، فَذَهَبَ بِأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَخَفِىَ هَذَا عَلَىَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ أَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالأسْوَاقِ، يَعْنِى الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ‏(‏وهو إباحة بعد حظر مثل قوله‏:‏ ‏(‏وإذا حللتم فاصطادوا‏}‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ أما قوله‏:‏ ‏(‏ألهانى الصفق بالأسواق‏)‏ مأخوذ من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها ‏(‏فقرن التجارة باللهو، فسماها عمر لهوًا مجازًا؛ لأن اللهو المذكور فى الآية غير التجارة؛ لأنه تعالى فصل بينهما بالواو، وهو الدف عند النكاح وشبهه، فدل هذا أنما أراد شغلنى البيع والشراء عن ملازمة النبى- عليه السلام- فى كل أحيانه، حتى حضر من هو أصغر منى ما لم أحضره من العلم‏.‏

وفيه‏:‏ أن الصغير قد يكون عنده العلم ما ليس عند الكبير‏.‏

وفيه‏:‏ أنه يجب البحث وطلب الدليل على ما ينكره من الأقوال حتى يثبت عنده‏.‏

باب التِّجَارَةِ فِى الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرٌ‏:‏ لا بَأْسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ إِلا بِحَقٍّ ثُمَّ تَلا‏:‏ ‏(‏وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 14‏]‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، أن النَّبِىّ عليه السَّلام ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ خَرَجَ إِلَى الْبَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ‏.‏

استدلال مطر الوراق من الآية حسن؛ لأن الله تعالى جعل تسخيره البحر لعباده لابتغاء فضله من نعمه التى عددها عليه، وأراهم فى ذلك عظيم قدرته، وسخر الرياح باختلافها تحملهم وتردهم، وهذا من عظيم آياته وكبير سلطانه، ونبههم على شكره عليها بقوله‏:‏ ‏(‏ولعلكم تشكرون ‏(‏وهذا يرد قول من منع ركوب البحر فى أبان ركونه، وهو قول يروى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر، فقال‏:‏ خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود‏.‏

فكتب إليه عمر ألا يركبه أحد طوله حياته‏.‏

فلما كان بعد عمر لم يزل يركب حتى كان عمر بن عبد العزيز، فاتبع فيه رأى عمر بن الخطاب، وقد تقدم هذا المعنى فى كتاب الجهاد فى باب ركوب البحر، وذكرت هناك قول من منع ركوبه للحج، وإذا كان الله قد أباح ركوبه للتجارة، فركوبه للحج والجهاد أجوز، ولا حجة لأحد مع مخالفة الكتاب والسنة، فأما إذا كان أبان ارتجاجه فالأمة مجمعة أنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه تعرض للهلاك، وقد نهى الله عباده عن ذلك بقوله‏:‏ ‏(‏ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏(‏وبقوله‏:‏ ‏(‏ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ‏(‏ولم يزل البحر يركب فى قديم الزمان، ألا ترى ما ذكر فى هذا الحديث أنه ركب فى زمن بنى إسرائيل، فلا وجه لقول من منع ركوبه‏.‏

باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى‏:‏ ‏{‏أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 267‏]‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ‏)‏‏.‏

ومعنى هذه الآية أن الله أمر عباده بالأكل والصدقة من حلال كسبهم وتجارتهم، والآية التى ترجم بها وقع فيها غلط من الناسخ- والله أعلم- وصوابها‏)‏ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ‏(‏وقال فى موضع آخر‏:‏ ‏(‏يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم‏}‏‏.‏

وأما صدقة المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فإنما يباح لها أن تتصدق منه بما تعلم أن نفسه تطيب به ولا تشح بمثله، فيؤجر كل واحد منهم لتعاونهم على الطاعة، وقد تقدم هذا المعنى فى كتاب الزكاة‏.‏

باب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِى الرِّزْقِ

- فيه‏:‏ أَنَس، قَالَ عليه السَّلام‏:‏‏:‏ ‏(‏مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ‏)‏‏.‏

فى هذا الحديث إباحة اختيار الغنى على الفقر، وسيأتى الكلام فى ذلك فى كتاب الرقائق- إن شاء الله تعالى‏.‏

فإن قيل‏:‏ هذا الحديث يعارض قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏يجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يومًا مضغة‏:‏ وفيه‏:‏ ‏(‏فيكتب رزقه وأجله‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ اختلف العلماء فى وجه الجمع بينهما على قولين‏:‏ فقيل‏:‏ معنى البسط فى رزقه هو البركة؛ لأن صلته أقاربه صدقة، والصدقة تُربى المال وتزيد فيه، فينمو بها ويزكو‏.‏

ومعنى قوله‏:‏ ‏(‏وينسأ فى أثره‏)‏ أى‏:‏ يبقى ذكره الطيب وثناؤه الجميل مذكورًا على الألسنة، فكأنه لم يمت، والعرب تقول الثناء يضارع الخلود، قال الشاعر‏:‏

إن الثناء هو الخلود ***

كما يسمى الذم موتًا قال سابق البريرى‏:‏ قد مات قوم وهم فى الناس أحياء يعنى بسوء أفعالهم وقبح ذكرهم‏.‏

والقول الثانى‏:‏ أنه يجوز أن يكتب فى بطن أمه أنه إن وصل رحمه فإن رزقه وأجله كذا، وإن لم يصل رحمه فكذا، بدلالة قوله تعالى فى قصة نوح‏:‏ ‏(‏أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ‏(‏يريد أجلا قد قضى به لكم إن أطعتم يؤخركم إليه لأن أجل الله إذا جاء فى حال معصيتكم لا يؤخر عنكم قال تعالى‏:‏ ‏{‏إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة ‏(‏وهو الهلاك على الكفر‏)‏ ومتعناهم إلى حين ‏(‏فهذا كله من المكتوب فى بطن أمه، أى الأجلين استحق لا يؤخر عنه، ويؤيد هذا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏(‏وقد روى عن عمر بن الخطاب ما هو تفسير لهذه الآية، روى أنه كان يقول فى دعائه‏:‏ اللهم إن كنت كتبتنى عندك شقيا، فامحنى واكتبنى سعيدًا، فإنك تقول‏:‏ ‏(‏يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏(‏وستأتى جملة من هذا فى كتاب الأدب فى باب من بُسط له فى الرزق لصلة الرحم، إن شاء الله‏.‏

باب شِرَاءِ النَّبِىِّ عليه السَّلام بِالنَّسِيئَةِ

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ عليه السَّلام اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِىٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ‏.‏

- وفيه‏:‏ أَنَس، أنَّ النَّبِىَّ عليه السَّلام رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِىٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأهْلِهِ‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة لأن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير من اليهودى نسيئة‏.‏

وقال ابن عباس‏:‏ البيع بالنسيئة فى كتاب الله وقرأ‏:‏ ‏(‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين‏}‏ الآية‏.‏

وسيأتى ما للعلماء فى الرهن والسلم فى موضعه إن شاء الله‏.‏

وقال أبو عبيدة‏:‏ الإهالة‏:‏ الشحم والزيت‏.‏

وفيه‏:‏ جواز معاملة من يخالط ماله الحرام ومبايعته؛ لأن الله تعالى ذكر أن اليهود أكالون السحت، وقد اشترى النبى من اليهودى طعامًا ورهنه درعه، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب الزكاة فى باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، فتأمله هناك‏.‏

باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِى أَنَّ حِرْفَتِى لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِى، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِى بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ‏.‏

- وفيه‏:‏ عَائِشَة، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ‏:‏ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ‏؟‏‏.‏

- وفيه‏:‏ الْمِقْدَامِ، عَنْ الرسول صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏(‏مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السَّلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لأنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ الحرفة هاهنا التصرف فى المعاش والمتجر فلما اشتغل أبو بكر عنه بأمر المسلمين ضاع أهله، فاحتاج أن يأكل هو وأهله من بيت مال المسلمين، لاستغراقه وقته فى أمورهم واشتغاله عن تعيش أهله‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏وأحترف لهم فيه‏)‏ أى‏:‏ أتجر لهم فى مالهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر‏.‏

وليس بواجب على الإمام أن يتجر فى مال المسلمين بقدر مؤنته، إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع أبو بكر؛ لأن مؤنته مفروضة فى بيت مال المسلمين بكتاب الله؛ لأنه رأس العاملين عليها‏.‏

وفى حديث عائشة‏:‏ ما كان عليه أصحاب النبى من التواضع واستعمال أنفسهم فى أمور دنياهم‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏لو اغتسلتم‏)‏ يبين ما روى أبو سعيد الخدرى أن النبى قال‏:‏ ‏(‏غسل الجمعة واجب على كل مسلم‏)‏‏.‏

أنه ليس بواجب فرضًا، وأن المراد بذلك الندب إلى النظافة، وتأكيد الغسل عليهم؛ لفضل الجمعة ومن يشهدها من الملائكة والمؤمنين، وقد تقدم ما للعلماء فى ذلك فى كتاب الجمعة‏.‏

وفى حديث المقدام‏:‏ أن أفضل الكسب من عمل اليد، ألا ترى أن نبى الله داود كان يأكل من عمل يديه، وقال أبو الزاهرية‏:‏ كان داود يعمل القفاف، ويأكل منها‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ وإنما فُضل عمل اليد على سائر المكاسب، إذا نصح العامل بيده، وروى أبو سعيد المقبرى عن أبى هريرة، أن النبى عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏خير الكسب يد العامل إذا نصح‏)‏ وروى عن النبى ‏(‏أن زكريا كان نجارًا‏)‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وهل من نبى إلا وقد رعى الغنم‏)‏‏.‏

وقد ذكر معمر عن سليمان أنه كان يعمل الخوص، فقيل له‏:‏ أتعمل هذا وأنت أمير المدائن، يجرى عليك رزق‏؟‏ قال‏:‏ إنى أحب أن آكل من عمل يدى‏.‏

باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِى عَفَافٍ

- فيه‏:‏ جَابِر، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى‏)‏‏.‏

فيه‏:‏ الحضُ على السماحة وحسن المعاملة، واستعمال معالى الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة والرقة فى البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه لأن النبى عليه السلام لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم فى الدنيا والآخرة، فأما فضل ذلك فى الآخرة فقد دعا عليه السلام بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبى- عليه السلام- فليقتد بهذا الحديث ويعمل به‏.‏

وفى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏إذا اقتضى‏)‏ حض على ترك التضييق على الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم، وقد روى يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وعائشة، أن النبى- عليه السلام- قال‏:‏ ‏(‏من طلب حقا فليطلبه فى عفاف واف أو غير واف‏)‏، قال ابن المنذر‏:‏ وفى هذا الحديث الأمر بحسن المطالبة وإن قبض هذا الطالب دون حقه، وقد جاء فى إنظار المعسر من الفضل ما يذكر فى الباب بعد هذا- إن شاء الله‏.‏

باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

- فيه‏:‏ حُذَيْفَةَ، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا‏:‏ أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِى أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعسِرِ، قَالَ‏:‏ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ‏)‏‏.‏

وقال أبو مالك، عن ربعى قال‏:‏ كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، وتابعه الملك، عن ربعى‏:‏ أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏(‏كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، قَالَ، لِفِتْيَانِهِ‏:‏ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه أن الله يغفر الذنوب بأقل حسنة توجد للعبد، وذلك- والله أعلم إذا خلصت النية فيها لله تعالى وان يريد بها وجهه، وابتغاء مرضاته، فهو أكرم الأكرمين، ولا يجوز أن يخيب عبده من رحمته، وقد قال فى التنزيل‏:‏ ‏(‏من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم‏}‏‏.‏

وروى أبو عيسى الترمذى هذا الحديث، وزاد فيه‏:‏ ‏(‏أنه ينظر فلا يجد حسنة ولا شيئًا، فيقال له، فيقول‏:‏ ما أعرف شيئًا إلا أنى كنت إذا داينت معسرًا تجاوزت عنه، فيقول الله‏:‏ أنت معسر، ونحن أحق بهذا منك‏)‏‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ فى هذا الحديث‏:‏ دليل أن المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من أبواب البر والخير، وإن لم يتول ذلك بنفسه‏.‏

باب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ لِىَ النَّبِىُّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لا دَاءَ وَلا خِبْثَةَ وَلا غَائِلَةَ‏)‏‏.‏

وقال قَتَادَةُ‏:‏ الْغَائِلَةُ‏:‏ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإبَاقُ‏.‏

وَقِيلَ لإبْرَاهِيمَ‏:‏ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّى آرِىَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ‏:‏ جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً‏.‏

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرِئٍ بِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلا أَخْبَرَهُ‏.‏

- فيه‏:‏ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا‏)‏‏.‏

وترجم له ‏(‏باب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع‏)‏‏.‏

وأصل هذه الباب أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة، وقد كان رسول الله يأخذها فى البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض، قال جرير‏:‏ ‏(‏بايعت رسول الله على السمع والطاعة، فشرط على والنصح لكل مسلم‏)‏ وأمر المؤمنين بالتحاب والمؤاخاة فى الله، قال‏:‏ ‏(‏لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏)‏ فحرم بهذا كله غش المؤمنين وخديعتهم، ألا ترى قول عقبة بن عامر‏:‏ ‏(‏لا يحل لامرئ بيع سلعة يعلم بها داءً إلا أخبره‏)‏ وقد رواه عن النبى- عليه السلام- ذكره ابن المنذر، وذكر مثله من حديث واثلة بن الأسقع عن النبى- عليه السلام‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ فكتمان العيوب فى السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو متوعد بمحق بركة بيعه فى الدنيا والعذاب الأليم فى الآخرة‏.‏

وقال ابن قتيبة‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏لا داء‏)‏ يعنى لا داء فى العبد من الأدواء التى يرد منها مثل الجنون، والجذام، والبرص، والسل، والأوجاع المتقادمة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏لا غائلة‏)‏ هو من قولك‏:‏ اغتالنى فلان، إذا احتال عليك بحيلة يتلف بها بعض مالك، يقال‏:‏ غائلت فلانًا غولا‏:‏ إذا أتلفته، والمعنى‏:‏ لا حيلة عليك فى هذا البيع يغتال بها مالك‏.‏

و ‏(‏الخبثة‏)‏ يريد الأخلاق الخبيثة مثل‏:‏ الإباق والسرف، والعرب أيضًا تدعو الزنا خبثًا وخبثةً، وقال صاحب العين‏:‏ الخبثة‏:‏ الزنية‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏كان بعض النخاسين يسمى آرى‏)‏ يريد يسمى موضوع الدابة فى داره ومربطها خراسان وسجستان، ويريد بذلك الخديعة والغرر بالمشترى منه، واختلف أهل اللغة فى تفسير الآرى فقال ابن الأنبارى‏:‏ الآرى عند العرب الأِخيةُ التى تُحبس بها الدابة وتلزم بها موضعًا واحدًا، وهو مأخوذ من قولهم‏:‏ قد تأرى الرجل بالمكان، إذا أقام به‏.‏

قال الأعشى‏:‏ لا يتأرى لما فى القدر يرقبه فالعامة تخطئ فى الآرى فتظن أنها المعلف‏.‏

هذا قول ابن الأنبارى‏.‏

وقال صاحب العين‏:‏ الآرى‏:‏ المعلف، وآرت الدابة إلى معلفها تأرى‏:‏ إذا ألفته‏.‏

باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- فيه‏:‏ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ‏)‏‏.‏

فقه هذا الباب‏:‏ أن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده، لا يجوز التفاضل فى شىء منه، ويدخل فى معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز فى الجنس الواحد منه التفاضل ولا النسيئة بإجماع، فإذا كانا جنسين جاز فيهما التفاضل ولم تجز النسيئة، هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك؛ وعند الشافعى الطعام كله المقتات وغير المقتات، وعند الكوفيين الطعام المكيل والموزون‏.‏

وفى حديث أبى سعيد من الفقه‏:‏ أن من لم يعلم بتحريم الشىء فلا حرج عليه حتى يعلمه، والبيع إذا وقع محرمًا فهو مفسوخ مردود لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏

باب مَا قِيلَ فِى اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

- فيه‏:‏ أَبُو مَسْعُود، جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ، يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ‏:‏ اجْعَلْ لِى طَعَامًا يَكْفِى خَمْسَةً، فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِىَّ، عليه السَّلام- خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّى قَدْ عَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِىُّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ، فَقَالَ‏:‏ لا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ إنما صنع طعام خمسة لعلمه أن النبى- عليه السلام- سيتبعه من أصحابه غيره، فوسع فى الطعام لكى يبلغ النبى شبعه‏.‏

وفى هذا الحديث من الأدب ألا يدخل المدعو مع نفسه غيره‏.‏

وفيه‏:‏ كراهية طعام الطفيلى؛ لأنه مقتحم غير مأذون له، وقيل‏:‏ إنما استأذن النبى- عليه السلام- للرجل؛ لأنه لم يكن بينه وبين القصاب الذى دعاه من الذمام والمودة ما كان بينه وبين أبى طلحة، إذ قام هو و جميع من معه، وقد قال الله‏:‏ ‏(‏أو صديقكم‏}‏‏.‏

وفيه‏:‏ الشفاعة؛ لأن النبى- عليه السلام- شفع للرجل عند صاحب الطعام بقوله‏:‏ ‏(‏إن شئت أن تأذن له‏)‏‏.‏

وفيه‏:‏ الحكم بالدليل لقوله‏:‏ ‏(‏فإنى قد عرفت فى وجهه الجوع‏)‏‏.‏

وفيه‏:‏ أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار، وإن كان فى الجزارة شىء من الضعة؛ لأنه يمتهن فيها نفسه فإن ذلك لا ينقصه ولا يسقط شهادته إذا كان عدلا‏.‏

والقصاب‏:‏ الجزار، عن صاحب العين‏.‏

باب قَوْلِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا‏}‏ الآية ‏[‏آل عمران‏:‏ 130‏]‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، مِنْ حَلالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ‏)‏‏.‏

نهى الله عباده المؤمنين أن يأكلوا الربا بعد إسلامهم، والربا‏:‏ هو الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال، عن عطاء ومجاهد‏.‏

وتدخل فيه كل زيادة محرمة فى المعاملة لا تجوز من جهة المضاعفة، وكان أهل الجاهلية يعطون الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين إلى أجل، فإذا حل الأجل قال‏:‏ إما أن تقضى وإما أن تربى، وكان كلما أخر عن الأجل إلى غيره زيد زيادة على المال الثانى أضعافًا مضاعفة، فحرم الله ذلك على المؤمنين‏.‏

وأما وجه حديث أبى هريرة فى هذا الباب، فإن الربا محرم فى القرآن متوعد عليه، فمن لم يبال عن الحرام من أين أخذه، لم يبال عن الربا، لأنه نوع من الحرام‏.‏

باب آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ

وَقَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ‏}‏ الآية ‏[‏البقرة‏:‏ 275‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ سُورَة الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِىُّ عليه السَّلام فِى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ‏.‏

- وفيه‏:‏ سَمُرَةَ، قَالَ النَّبِىُّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِى، فَأَخْرَجَانِى إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِى فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِى فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ الَّذِى رَأَيْتَهُ فِى النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا‏)‏‏.‏

أكل الربا من الكبائر، متوعد عليه بمحاربة الله ورسوله، وبما ذكره فى الحديث، وأما شاهداه وكاتبه، فإنما ذكروا مع آكله، لأن كل من أعان على معصية الله تعالى فهو شريك فى إثمها بقدر سعيه وعمله إذا علمه، وكان يلزم الكاتب ألا يكتب ما لا يجوز، والشاهدين ألا يشهدا على جواز ما حرم الله رسوله إذا علموا ذلك، فكل واحد منهما له حظه من الإثم، ألا ترى أن النبى لم يشهد لأبى النعمان بن بشير حين تبين له إيثاره للنعمان وقال‏:‏ ‏(‏لا أشهد على جور‏)‏ وقد روى معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، أن النبى- عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه‏)‏ فسوى بينهم فى الإثم، ولهذا الحديث ترجم البخارى بهذه الترجمة‏.‏

ومعنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏الذين يأكلون الربا ‏(‏يعنى فى الدنيا‏)‏ لا يقومون ‏(‏فى الآخرة إذا بعثوا من قبورهم إلا مثل قيام المجانين‏.‏

والمس‏:‏ الجنون، وعن مجاهد وقتادة وغيرهم قالوا‏:‏ يقوم الخلق من قبورهم مسرعين كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏يخرجون من الأجداث سراعًا ‏(‏إلا أكلة الربا، فإن الربا يربو فى بطونهم، فيقومون ويسقطون، يريدون الإسراع فلا يقدرون، فهم بمنزلة المتخبط من الجنون، وقال ابن جبير‏:‏ يبعث أحدهم حين يبعث ومعه شيطان يخنقه‏.‏

والمراد فى هذه الآية بالأكل من أخذ الربا، أكله أم لم يأكله، ودخل فى معناه كل ما شابهه فى البيوع والدين وغير ذلك مما بينته السنة، كقرض جر منفعة وشبهه‏.‏

باب مُوكِلِ الرِّبَا

لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا ‏(‏إلى‏)‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 278‏]‏‏.‏

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ، عليه السَّلام‏.‏-- فيه‏:‏ أَبُو جُحَيْفَةَ، رَأَيْتُ أَبِى اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِىُّ عليه السَّلام عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏

سوى النبى- عليه السلام- بين آكل الربا وموكله فى النهى، تعظيمًا لإثمه كما سوى بين الراشى والمرشى فى الإثم، وموكل الربا هو معطيه، وآكله هو آخذه، وأمر الله عباده بتركه والتوبة منه بقوله‏:‏ ‏(‏اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ‏(‏وتوعد تعالى من لم يتب منه بمحاربة الله ورسوله وليس فى جميع المعاصى ما عقوبتها محاربة الله ورسوله غير الربا، فحق على كل مؤمن أن يجتنبه، ولا يتعرض لما لا طاقة له به من محاربة الله ورسوله، ألا ترى فهم عائشة هذا المعنى حيث قالت للمرأة التى قالت لها‏:‏ بعت من زيد من أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم، ثم ابتعتها منه بستمائة درهم نقدًا، فقالت لها عائشة‏:‏ بئس ما شريت، أبلغى زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب‏.‏

ولم تقل لها‏:‏ إنه أبطل صلاته ولا صيامه ولا حجه، فمعنى ذلك- والله أعلم- أن من جاهد فى سبيل الله فقد حارب عن الله، ومن فعل ذلك ثم استباح الربا، فقد استحق محاربة الله، ومن أربى فقد أبطل حربه عن الله، فكانت عقوبته من جنس ذنبه قال المهلب‏:‏ هذه الأشياء المنهى عنها فى الحديث مختلفة الأحكام، فمنها على سبيل التنزه مثل‏:‏ كسب الحجام، وثمن الكلب، وهو مكروه غير محروم، وإنما كره للضعة والسقوط فى بيعه، ومنها حرام بين مثل الربا، وإنما اشترى أبو جحيفة العبد الحجام، ثم قال‏:‏ نهى النبى عن ثمن الدم ليحجمه ويخلص من إعطاء الحجام أجر حجامته خشية أن يواقع نهى النبى عن ثمن الدم على ما تأوله فى الحديث، وقد جاء هذا بينا فى باب‏:‏ ثمن الكلب بعد هذا، قال عون ابن أبى جحيفة‏:‏ ‏(‏رأيت أبى اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال‏:‏ ‏(‏إن رسول الله نهى عن ثمن الدم‏)‏ وإنما فعل ذلك على سبيل التورع والتنزه، وسيأتى القول فى كسب الحجام بعد هذا- إن شاء الله‏.‏

باب ‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 267‏]‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِىّ عليه السَّلام يَقُولُ‏:‏ ‏(‏الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ سئل بعض العلماء عن معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يمحق الله الربا ويربى الصدقات ‏(‏وقيل له‏:‏ نحن نرى صاحب الربا يربو ماله، وصاحب الصدقة ربما كان مقلا قال‏:‏ متى يربى الله الصدقات‏؟‏ إن الصدقة يجدها صاحبها مثل أحد يوم القيامة، كذلك صاحب الربا يجد عمله كله ممحوقًا إن تصدق منه، أو وصل رحمه لم يكتب له بذلك حسنة، وكان عليه إثم الربا بحاله‏.‏

وقالت طائفة‏:‏ إن الربا يمحق فى الدنيا والآخرة على عموم اللفظ، واحتجوا على ذلك بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة‏)‏ فلما كان نفاق السلعة بالحلف الكاذبة فى الدنيا كان ممحقًا للبركة فيها فى الدنيا فكذلك محق الربا يكون أيضًا فى الدنيا وذكر عبد الرزاق عن معمر قال‏:‏ سمعنا أنه لا يأتى على صاحب الربا أربعون سنه حتى يمحق‏.‏

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ

- فيه‏:‏ ابْن أَبِى أَوْفَى، أَنَّ رَجُلا أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِى السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا‏}‏ الآية ‏[‏آل عمران 77‏]‏‏.‏

وهو وعيد شديد فى اليمين الغموس، وذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ‏(‏فجمع الله هذه العقوبات كلها فى هذه اليمين الغموس لما جمعت من المعانى الفاسدة، وذلك كذبه فى اليمين بالله تعالى وهو أجل ما يحلف به، ومنها غروره فى سلعته من يقع فيها من أجل يمينه تلك، ومنها استحلاله ماله بالباطل، وهو الثمن القليل الذى لا يدوم له فى الدنيا لتسمية الله له قليلا عوضًا مما كان يلزمه من تعظيم حق الله تعالى والوفاء بعهده، والوقوف عند نهيه وأمره، فخاب تجره، وخسرت صفقته‏.‏

باب مَا قِيلَ فِى الصَّوَّاغِ

وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ قَالَ النَّبِىُّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏لا يُخْتَلَى خَلاهَا‏)‏‏.‏

وقال الْعَبَّاسُ‏:‏ إِلا الإذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِلا الإذْخِرَ‏)‏‏.‏

وقال أَيْضًا‏:‏ فِإنَهُ لِصَاغَتِهُمْ‏.‏

- فيه‏:‏ عَلِىّ، كَانَتْ لِى شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِى مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ الرسول صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِى شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلا صَوَّاغًا مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِى، فَنَأْتِىَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِى وَلِيمَةِ عُرُسِى‏.‏

فيه أن الصياغة صناعة جائز التكسب منها، وأن الصياغ إذا كان عدلا لا تضره صناعته، لأن الرسول قد أقره‏.‏

قال المهلب‏:‏ وفيه‏:‏ جواز بيع الإذخر وسائر المباحات، والاكتساب منها للرفيع والوضيع‏.‏

وفيه‏:‏ الاستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم‏.‏

وفيه‏:‏ السعاية على الولائم والتكسب لها من طيب الكسب‏.‏

وفيه‏:‏ أن إطعام الوليمة على الناكح‏.‏

باب ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

- فيه‏:‏ خَبَّاب، قَالَ‏:‏ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ ابْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ‏:‏ لا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ‏:‏ لا أَكْفُرُ بمحمد حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ يبْعَثَك، قَالَ‏:‏ دَعْنِى حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ‏:‏ ‏(‏أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا‏}‏ ‏[‏مريم 77‏]‏‏.‏

وهذا الباب كالذى قبله أن الحداد لا تضره مهنته فى صناعته إذا كان عدلا‏.‏

وفيه‏:‏ أن الكلمة من الاستهزاء قد يتكلم بها المرء فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، ألا ترى وعيد الله له على الاستهزاء بقوله‏:‏ ‏(‏سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردًا‏}‏‏.‏

يعنى المال والولد بعد إهلاكنا إياه، ويأتينا فردا أى‏:‏ نبعثه وحده تكذيبًا لظنه، وكان العاص بن وائل لا يؤمن بالبعث، فلذلك قال له خباب‏:‏ والله لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث، ولم يرد خباب أنه إذا بعثه الله بعد الموت أن يكفر بمحمد؛ لأن حينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ويتمنى العاص ابن وائل وغيره أن لو كانوا ترابًا ولم يكن كافرًا، وبعد البعث يستوى يقين المكذب مع يقين المؤمن، ويرتفع الكفر وتزول الشكوك، فكان غرض خباب فى قوله إياس العاص من كفره، وذكر ابن الكلبى عن جماعة فى الجاهلية أنهم كانوا زنادقة منهم‏:‏ العاص بن وائل، وعقبة بن أبى معيط، والوليد ابن المغيرة، وأبى بن خلف‏.‏

وفيه‏:‏ جواز الإغلاظ فى اقتضاء الدين لمن خالف الحق، وظهر منه الظلم والتعدى‏.‏

قال صاحب العين‏:‏ القين‏:‏ الحداد، والتقين‏:‏ التزين بألوان الزينة‏.‏

وقال ابن دريد‏:‏ أصل القين‏:‏ الحداد، ثم صار كل صانع عند العرب قينًا، وجمعه أقيان وقيون، وقد قان الحديدة قينًا‏:‏ ضربها بالمطرقة، وقان الشىء قيانةً‏:‏ أصلحه، وقالت أم أيمن‏:‏ أنا قينت عائشة لرسول الله‏:‏ أى زينتها‏.‏

وقان الله الإنسان على الشىء‏:‏ جعله عليه قينةً، عن صاحب الأفعال‏.‏

باب الْخَيَّاطِ

- فيه‏:‏ أَنَس، إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِىّ عليه السَّلام لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ‏:‏ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ عليه السَّلام يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه جواز أكل الشريف طعام الخياط والصانع، وإجابته إلى دعوته‏.‏

وفيه‏:‏ مؤاكلة الخدم‏.‏

وفيه‏:‏ أن المؤاكل لأهله وخدمه مباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يُكره منه، وإذا لم يعلم ذلك فلا يأكل إلا مما يليه، وقد سئل مالك عن هذه المسألة، فأجاب بهذا الجواب‏.‏

باب النَّسَّاجِ

- فيه‏:‏ سَهْلَ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ‏:‏ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ‏؟‏ قِيلَ لَهُ‏:‏ نَعَمْ، هِىَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِى حَاشِيَتِهَا، قَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِى أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رسُول اللَّه عليه السَّلام مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِيهَا، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏نَعَمْ‏)‏، فَجَلَسَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ‏:‏ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلا، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلا لِتَكُونَ كَفَنِى يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ‏:‏ فَكَانَتْ كَفَنَهُ‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه‏:‏ جواز قبول الهدية من الضعيف إذا كان له مقصدًا من التبرك وشبهه‏.‏

وفيه‏:‏ الهبة لما يسأله الإنسان من ثوب أو غيره‏.‏

وفيه‏:‏ الأثرة على نفسه وإن كانت به حاجة إلى ذلك الشىء‏.‏

وفيه‏:‏ التبرك بثوب الإمام والعالم، رجاء النفع به فى استشعاره كفنًا وشبه ذلك‏.‏

باب النَّجَّارِ

- فيه‏:‏ سَهْل، سأله رجل عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ‏:‏ بَعَثَ النَّبِىّ عليه السَّلام إِلَى فُلانَةَ، أَنْ مُرِى غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِى أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا‏.‏

- وقال جَابِر‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِى غُلامًا نَجَّارًا، قَالَ‏:‏ ‏(‏إِنْ شِئْتِ‏)‏، قَالَ‏:‏ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِى صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِى كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ عليه السَّلام حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِىِّ الَّذِى يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ‏:‏ ‏(‏بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ هذان الحديثان متعارضان فى الظاهر، وإنما يصح المعنى فيهما أن تكون المرأة هى ابتدأت النبى بسؤال ذلك، ثم أضرب عليه السلام عنه حتى رآه من الصواب، فبعث إليها فيما كانت تبرعت به‏.‏

وفيه‏:‏ المطالبة بالوعد، والاستنجاز فيه‏.‏

وفيه‏:‏ تكليف العبد ما يفعله العبد، ولا يسأل عن طيب نفس العبد بما عمل‏.‏

وفيه‏:‏ كلام ما لا يعرف له كلام من الجمادات وشبهها إذا أتانا ذلك من طريق النبوة، وكانت هذه آية معجزة أراد الله أن يريها عبادة ليزدادوا إيمانًا، وما جرى على مجرى الإعجاز فهو خرق للعادة، وأما بيننا، فلا يجوز كلام الجمادات بيننا‏.‏

باب شِرَاءِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ اشْتَرَى النَّبِىُّ عليه السَّلام جَمَلا مِنْ عُمَرَ، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ‏:‏ جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِىُّ عليه السَّلام مِنْهُ شَاةً وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا‏.‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، اشْتَرَى النَّبِىّ عليه السَّلام مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا نَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ‏.‏

فيه من الفقه‏:‏ مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه؛ إيثارًا للتواضع، و خروجًا عن أحوال المتكبرين؛ لأنه لا يشك أحد أن جميع المؤمنين كانوا حراصًا على كفاية النبى- عليه السلام- ما يعن له من أموره، وما يحتاج إلى التصرف فيه؛ رغبة منهم فى دعوة منه، وتبركًا بذلك‏.‏

باب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحُمُرِ

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ قَالَ النَّبِىُّ عليه السَّلام لِعُمَرَ‏:‏ ‏(‏بِعْنِيهِ‏)‏، يَعْنِى جَمَلا صَعْبًا‏.‏

- فيه‏:‏ جَابِر، كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ عليه السَّلام فِى غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِىُّ عليه السَّلام فَقَالَ‏:‏ ‏(‏يَا جَابِرٌ‏)‏‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، وقَالَ‏:‏ ‏(‏مَا شَأْنُكَ‏)‏‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ أَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِى وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ‏(‏ارْكَبْ‏)‏، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ ‏(‏أَتَبِيعُ جَمَلَكَ‏)‏‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّى بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِى عليه السَّلام قَبْلِى وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ‏:‏ ‏(‏الآنَ قَدِمْتَ‏)‏‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ ‏(‏فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‏)‏، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلالا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِى بِلالٌ، فَأَرْجَحَ لِى فِى الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏ادْعُ لِى جَابِرًا‏)‏، قُلْتُ‏:‏ الآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ، قَالَ‏:‏ ‏(‏خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ‏)‏‏.‏

اختلف أهل العلم فى البيع، هل القبض شرط فى صحته أم لا‏؟‏ فذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن البيع يتم بالقول، وليس القبض شرطًا فى صحته، غير الصرف وبيع الطعام بالطعام، وسيأتى فى موضعه- إن شاء الله‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعى‏:‏ من تمام العقد القبض، فإن تلف قبل قبض المبتاع فمن مال البائع، وسيأتى حكم تلفه قبل القبض فى موضعه- إن شاء الله‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ قد وهب رسول الله الجمل لجابر قبل أن يقبضه، فإذا جاز أن يهب المشترى الشىء المشترى للبائع قبل أن يقبضه؛ جاز أن يهبه لغير البائع، وجاز بيعه، وأن يفعل فيما اشتراه ما يفعله المالك فيما ملك، وليس مع من خالف هذا سنة يدفع بها هذه السنة الثابتة‏.‏

وأما قوله‏:‏ ‏(‏فوزن لى بلال فأرجح‏)‏ فذهب مالك والكوفيون والشافعى إلى أن الزيادة فى المبيع من البائع والمشترى، والحط من الثمن يجوز سواء قبض الثمن أم لا على حديث جابر، وهى عندهم هبة مستأنفة‏.‏

وقال ابن القاسم‏:‏ الزيادة هبة، فإن وجد بالمبيع عيبًا رجع بالثمن فى الهبة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته‏.‏

وخالفه أبو يوسف ومحمد‏.‏

وقال الطحاوى‏:‏ لا تجوز الزيادة فى البيع، وترك أصحابنا فيه القياس، وصاروا إلى حديث جابر‏.‏

وسأزيد فى بيان هذه المسألة فى كتاب الاستقراض وأداء الديون فى باب استقراض الإبل- إن شاء الله‏.‏

إلا أنهم اختلفوا فى أحكام الهبة، فعند مالك أنها تجوز وإن لم تقبض، وعند الكوفيين والشافعى لا تجوز حتى تقبض، وهى عندهم هبة، وستأتى أحكام الهبة فى موضعها- إن شاء الله‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فنزل يحجنه بمحجنه‏)‏، قال صاحب العين‏:‏ المحجن‏:‏ عصا فيها عقافة، والحجن والحجنة‏:‏ الاعوجاج، ويحجنه بها‏:‏ يصرفه، يقال‏:‏ حجنته عن الشىء‏:‏ صرفته ومنعته‏.‏

باب الأسْوَاقِ الَّتِى كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِى الإسْلامِ

- فيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏:‏ ‏(‏لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 198‏]‏ فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا‏.‏

فقه هذا الباب‏:‏ أن الناس تجروا قبل الإسلام وبعده، وأن التجارة فى الحج وغيره جائزة، وأن ذلك لا يحط أجر الحج إذا أقام الحج على وجهه، وأتى بجميع مناسكه؛ لأن الله تعالى قد أباح لنا الابتغاء من فضله‏.‏

وفيه‏:‏ أن مواضع المعاصى و أفعال الجاهلية لا يمنع من فعل الطاعة فيها، بل يستحب توخيها وقصدها بالطاعة وبما يرضى الله تعالى ألا ترى أن النبى أباح دخول حجر ثمود لمن دخله متعظا باكيًا خائفًا من نقمة الله ونزول سطوته لمن عصاه‏.‏

باب شِرَاءِ الإبِلِ الْهِيمِ أَوِ الأجْرَبِ

الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِى كُلِّ شَىْءٍ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ‏:‏ بِعْنَا تِلْكَ الإبِلَ، فَقَال‏:‏ َ مِمَّنْ بِعْتَهَا، قَالَ‏:‏ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ‏:‏ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ شَرِيكِى بَاعَكَ إِبِلا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ‏:‏ فَاسْتَقْهَا، قَالَ‏:‏ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، قَالَ‏:‏ دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا عَدْوَى‏.‏

فيه من الفقه‏:‏ أنه يجوز شراء الشىء المعيب وبيعه إذا كان البائع قد عرف المبتاع بالعيب فرضيه، وليس ذلك من الغش إذا بين له، وأما ابن عمر فرضى بالعيب والتزمه، فصحت الصفقة فيه‏.‏

وقال صاحب العين‏:‏ الهيام كالمجنون، ويقال الهيوم‏:‏ أن يذهب على وجهه، والهيمان‏:‏ العطشان‏.‏

باب بَيْعِ السِّلاحِ فِى الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِى الْفِتْنَةِ - فيه‏:‏ أَبُو قَتَادَةَ، خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىّ عليه السَّلام عَامَ حُنَيْنٍ، ‏[‏فَأَعْطَاهُ، يَعْنِى دِرْعًا‏]‏، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِى بَنِى سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِى الإسْلامِ‏.‏

إنما كره بيع السلاح من المسلمين فى الفتنة؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهى عنه، ومن هذا الباب منع مالك بيع العنب ممن يعصره خمرًا، وذهب إلى فسخ البيع فيه، وكره الشافعى، وأجازه إذا وقع؛ لأنه باع حلالا بحلال، وقال الثورى‏:‏ لا يكره شىء منه، وقال‏:‏ بع حلالك ممن شئت‏.‏

أما بيعه فى غير الفتنة من المسلمين فمباح، وداخل فى عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأحل الله البيع‏}‏‏.‏

باب فِى الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

- فيه‏:‏ أَبُو مُوسَى، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً‏)‏‏.‏

وقد تقدم فى كتاب الذبائح اختلاف العلماء فيمن كره المسك ومن استحبه، وهذا الحديث حجة فى جوازه؛ لأن النبى ضرب مثل الجليس الصالح بصاحب المسك، وقال‏:‏ لا تعدم منه أن تشتريه أو تجد ريحه‏.‏

فأخبر عليه السلام بعادة الناس فى شرائه، ورغبتهم فى شمه، ولو لم يجز شراؤه لبين ذلك عليه السلام، وقد حرم الله بيع الأنجاس، واستعمال روائح المنتة فلا معنى لقول من كرهه، وإنما خرج كلامه عليه السلام فى هذا الحديث على المثل فى النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته، كالمغتاب والخائض فى الباطل، والندب إلى مجالسة من ينال فى مجالسته الخير من ذكر الله تعالى وتعلم العلم وأفعال البر كلها، وقد روى عن إبراهيم الخليل أنه كان عطارًا‏.‏

باب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- فيه‏:‏ أَنَس، قَالَ‏:‏ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ‏.‏

- وَقَالَ ابْن عَبَّاس‏:‏ احْتَجَمَ النَّبِىُّ عليه السَّلام وَأَعْطَى الَّذِى حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ‏.‏

فى هذا الباب بيان أن أجر الحجام حلال كما تأوله ابن عباس، وفيه دليل أنه لا وجه لكراهة أبى حنيفة لأجر الحجام، واستدلاله على ذلك بنهيه عليه السلام عن ثمن الدم، وهذا النهى عن العلماء ليس كنهيه عن ثمن الخمر والميتة، وليس من كسب الحجام فى شىء، بدليل حديث أنس وابن عباس ولو أراد عليه السلام بنهيه عن ثمن الدم النهى عن كسب الحجام لكان منسوخًا بحديث أنس وابن عباس، أو يكون نهيه عنه على سبيل التنزه، لأن قريشًا فى الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام، وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسة وضعة، فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة، وسيأتى فى كتاب الإجازات مذاهب العلماء فى كسب الحجام‏.‏

باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، أَرْسَلَنى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِنِّى لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا‏)‏، يَعْنِى تَبِيعَهَا‏.‏

- وفيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا أَذْنَبْتُ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ‏)‏‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ‏:‏ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ‏)‏، وَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ‏)‏‏.‏

التجارة فيما يكره لبسه جائزة إذا كان فى المبيع منفعة لغير اللباس وأما إذا لم يكن فيه منفعة لشىء من المنافع فلا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأن أكل ثمنه من أكل المال بالباطل، وأما بيع الثياب التى فيها الصور المكروهة، فظاهر حديث عائشة يدل بأن بيعها لا يجوز، لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبى تدل على جواز بيع ما يوطأ و يمتهن من الثياب التى فيها الصور، روى وكيع عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏سترت سهوة لى بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبى- عليه السلام- هتكه، فجعلته مسندتين فرأيت النبى- عليه السلام- متكئًا على إحداهما‏)‏ وإذا تعارضت الأخبار فالأصل الإباحة حتى يرد الحظر، ويحتمل أن يكون معنى حديث عائشة فى النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على الكراهية دون التحريم، بدليل أن النبى- عليه السلام- لم يفسخ البيع فى النمرقة التى اشترتها عائشة- والله أعلم‏.‏

قال صاحب العين‏:‏ السيراء‏:‏ برود يخالطها حرير‏.‏

باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

- فيه‏:‏ أَنَس، قَالَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ‏)‏، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ‏.‏

لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم فى سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن وكله على البيع‏.‏

باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا‏)‏‏.‏

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ‏.‏

- وفيه‏:‏ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ النَّبِىّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا‏)‏‏.‏

اختلف الفقهاء فى أمد الخيار، فقالت طائفة‏:‏ البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذى اشترط إليه الخيار، هذا قول ابن أبى ليلى والحسن بن صالح وأبى يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبى ثور، عن ابن المنذر‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجوز شرط الخيار فى بيع الثوب اليوم واليومين، والجارية الخمسة أيام والجمعة، و فى الدابة تركب اليوم وشبهه، ويسار عليها البريد ونحوه، وفى الدار الشهر لتختبر ويستشار فيها، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه، لأنه غرر ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشترى‏.‏

وقال الثورى‏:‏ يجوز شرط الخيار للمشترى عشرة أيام وأكثر، ولا يجوز شرطه للبائع‏.‏

وقال الأوزاعى‏:‏ يجوز أن يشترط الخيار شهرًا وأكثر‏.‏

وقال أبو حنيفة وزفر والشافعى‏:‏ الخيار فى البيع ثلاثة أيام، ولا تجوز الزيادة عليها، فإن زاد فسد البيع، واحتجوا بأن حبان ابن منقذ كان يخدع فى البيوع، فقال له النبى- عليه السلام-‏:‏ ‏(‏قل‏:‏ لا خلابة‏)‏ وجعل له الخيار ثلاثًا فيما ابتاع، وفى حديث المصراة إثبات الخيار ثلاثًا، قالوا‏:‏ ولولا الحديث فى الثلاثة الأيام ما جاز الخيار ساعة واحدة‏.‏

وحجة أهل المقالة الأولى ظاهر قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار‏)‏ فبان بهذا أن الخيار على الإطلاق دون توقيت مدة، ولم يخص من بيع الخيار بشرط الثلاث أو أكثر، فهو على ما اشترطاه، وقد قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏المسلمون عند شروطهم‏)‏‏.‏

والحجة لقول مالك أن العبد و الجارية لا يعرف أخلاقهما ولا ما هما عليه من الطبائع فى مدة الثلاث، لأنهما يتكلفان ما ليس من طبعهما فى مدة يسيرة، ثم يعودان بعد ذلك إلى الطبع، فوجب أن يكون الخيار مدة يختبران فى مثلها، ليكون المبتاع داخلا على بصيرة، ومما يدل على صحة هذا أن أجل العنين سنة، لأن حاله يختبر فيها، فكذلك ينبغى أن يكون كل خيار على حسب تعرف حال المختبر، ويقال لأبى حنيفة والشافعى‏:‏ إن خيار الثلاث فى حديث حبان من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وليس فى رواية الثقات الحفاظ، وأما حديث المصراة فهو حجة لنا، لأن المصراة لما كان لا يختبر أمرها فى أقل من ثلاث، جعل فيها هذا المقدار الذى يختبر فى مثله، فوجب أن يكون الخيار فى كل مبيع على قدر المدة التى يختبر فى مثلها‏.‏

قال الطحاوى‏:‏ وأما تفريق الثورى بين البائع والمشترى فى جواز الخيار إذا شرط المشترى، وإبطاله للبائع، فلم يقل به أحد من أهل العلم‏.‏